بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف و إذا كانت مضمونة لم يسقط.
و كذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف و في
الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة. (مسألة 673): إذا
ادعى اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إليه و كذا إذا وصفها بصفاتها
الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه و لا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي
حصول الظن أيضا. (مسألة 674): إذا عرف المالك و قد حصل للّقطة نماء متصل دفع إليه العين و النماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده. (مسألة 675): إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملك كان للمالك و إن حصل بعده كان للملتقط. (مسألة 676): إذا
لم يعرف المالك و قد حصل للّقطة نماء فإن كان متصلا ملكه الملتقط تبعا
لتملك اللقطة،و أما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه إشكال و الأحوط التصدق
به. (مسألة 677): لو عرف المالك و
لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في
التصرف فيها و لو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين و
إلا تعين التصدق بها عنه. (مسألة 678): إذا
مات الملتقط فإن كان بعد التعريف و التملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه.
و إن كان بعد التعريف و قبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير
بين الأمور الثلاثة أو الأمرين.
و إن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه،و إن كان في أثنائه قام