responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 144

بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف‌ و إذا كانت مضمونة لم يسقط.
و كذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الأولى يسقط التعريف و في الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
(مسألة 673):
إذا ادعى اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إليه‌ و كذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه و لا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضا.
(مسألة 674):
إذا عرف المالك و قد حصل للّقطة نماء متصل دفع إليه العين و النماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده.
(مسألة 675):
إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملك كان للمالك و إن حصل بعده كان للملتقط.
(مسألة 676):
إذا لم يعرف المالك و قد حصل للّقطة نماء فإن كان متصلا ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة،و أما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه إشكال و الأحوط التصدق به.
(مسألة 677):
لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه و لا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها و لو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين و إلا تعين التصدق بها عنه.
(مسألة 678):
إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف و التملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه. و إن كان بعد التعريف و قبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين.
و إن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه،و إن كان في أثنائه قام‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست