responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 14

كتاب بكتاب-مثلا-لم يكن هذا بيعا،بل هو معاملة مستقلة.
(مسألة 47):
يعتبر في البيع الإيجاب و القبول،و يقع بكل لفظ دال على المقصود،و إن لم يكن صريحا فيه‌ مثل:بعت و ملكت،و بادلت و نحوها في الإيجاب،و مثل:قبلت و رضيت و تملكت و اشتريت و نحوها في القبول،و لا تشترط فيه العربية،كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة و يجوز إنشاء الإيجاب بمثل:اشتريت،و ابتعت،و تملكت و إنشاء القبول بمثل:شريت و بعت و ملّكت.
(مسألة 48):
إذا قال:بعني فرسك بهذا الدينار،فقال المخاطب: بعتك فرسي بهذا الدينار،ففي صحته و ترتب الأثر عليه بلا أن ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر اشكال و كذلك الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما فإنه لا يكتفى فيه بالإيجاب بدون القبول.
(مسألة 49):
يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب و القبول فلو قال البائع:بعت،فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد،و لم يترتب عليه الأثر.أما إذا لم ينصرف و كان ينتظر القبول، حتى قبل صح،كما أنه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتليفون فأوقع أحدهما الإيجاب و قبل الآخر صح.أما المعاملة بالمكاتبة ففيها إشكال،و الأظهر الصحة،إن لم ينصرف البائع عن بيعه و كان ينتظر القبول.
(مسألة 50):
الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب و القبول في الثمن و المثمن و سائر التوابع،فلو قال:بعتك هذا الفرس بدرهم،بشرط أن تخيط قميصي،فقال المشتري:اشتريت هذا الحمار بدرهم،أو هذا الفرس بدينار،أو بشرط أن أخيط عباءتك،أو بلا شرط شي‌ء أو بشرط أن تخيط ثوبي،أو اشتريت نصفه بنصف دينار،أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف لم يصح العقد،نعم لو قال:بعتك هذا الفرس بدينار،فقال:اشتريت كل نصف منه بنصف دينار صح،و كذا في غيره مما كان الاختلاف فيه بالإجمال و التفصيل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست