responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138

و المشهور أنه يضمنها حينئذ بقيمتها لكن من الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك فإذا جاء صاحبها و طلبها وجب عليه دفع القيمة،و جاز له أيضا إبقاؤها عنده إلى أن يعرف صاحبهاو لا ضمان عليه حينئذ.
(مسألة 638):
إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصليةو لا ضمان على الأخذ و إذا تركه عن جهد و لكل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده و لا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيش فيه لأنه لا ماء و لا كلاء و لا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه و تملكه. و أما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيّش لم يجز لأحد أخذه و لا تملكه‌ فمن أخذه كان ضامنا له. و كذا إذا تركه عن جهد و كان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.
(مسألة 639):
إذا وجد الحيوان في العمران و هو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد و القرى و ما حولها ممّا يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه و من أخذه ضمنه و يجب عليه التعريف و يبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه‌ فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي. نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطواري لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف و من ضمانه له كما سبق.
(مسألة 640):
إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها و يجوز إخراجها من الدار و ليس عليه شي‌ء إذا لم يكن قد أخذها،أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال و الأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها و لا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست