responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 137

كان اللقيط محكوما بإسلامه،فلو التقط الكافر صبيا في دار الإسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط و لا يكون أحق بحضانته.
(مسألة 634):
اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه و إلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه‌ و إلا أنفق الملتقط من ماله عليه و رجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها و إلا لم يرجع.
(مسألة 635):
يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف.
(مسألة 636):
إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم يجز أخذه‌ سواء أ كان في كلاء و ماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما. فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له و تجب عليه نفقته و لا يرجع بها على المالك. و إذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه و صوفه كان عليه مثله أو قيمته. و إذا ركبه أو حمّله حملا كان عليه أجرته و لا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه.
نعم إذا يئس من الوصول إليه و معرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 637):
إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة و أطفال الإبل و البقر و الخيل و الحمير و نحوها. فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط و الأحوط أن يعرّفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها و التصرف فيها بالأكل و البيع.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست