responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 133


كتاب الوديعة
و هي من العقود الجائزة و مفادها الائتمان في الحفظ.
(مسألة 609):
يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة و إذا عين المالك محرزا تعين،فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف و إلا ضمن حتى مع الخوف.
(مسألة 610):
يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا لصدق الخيانة كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه أو أودعه طعاما فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها.
(مسألة 611):
إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر.
(مسألة 612):
إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر أو نقش عليه نقشا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة و إن كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه.
(مسألة 613):
يجب على الودعي علف الدابة و سقيها و يرجع به على المالك.
(مسألة 614):
إذا فرط الودعي ضمن و لا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه.
(مسألة 615):
يجب على الودعي أن يحلف للظالم و يورّي إن أمكن‌ و لو أقرّ له ضمن.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست