كتاب الوديعة
و هي من العقود الجائزة و مفادها الائتمان في الحفظ. (مسألة 609): يجب
على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة و إذا عين المالك محرزا تعين،فلو
خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف و إلا ضمن حتى مع
الخوف. (مسألة 610): يضمن الودعي
الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا لصدق الخيانة كما إذا
خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه أو أودعه طعاما
فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها. (مسألة 611): إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر. (مسألة 612): إذا
كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر أو
نقش عليه نقشا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة و إن كان التصرف حراما
لكونه غير مأذون فيه. (مسألة 613): يجب على الودعي علف الدابة و سقيها و يرجع به على المالك. (مسألة 614): إذا فرط الودعي ضمن و لا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه. (مسألة 615): يجب على الودعي أن يحلف للظالم و يورّي إن أمكن و لو أقرّ له ضمن.