responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 125


(مسألة 563):
الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية و نحوها و في صحتها بالمنفعة إشكال،و أما الدين فلا تصح المضاربة فيه.
(مسألة 564):
لا يعتبر في صحة المضاربة ان يكون المال بيد العامل فلو كان بيد المالك و تصدى العامل للمعاملة صحت.
(مسألة 565):
مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح و يكون لكل من العامل و المالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا أو نحو ذلك و إذا وقع فاسدا كان للعامل اجرة المثل و للمالك تمام الربح.
(مسألة 566):
يجب على العامل ان يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدي عنه فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معين فلا يجوز التعدي عنه،و لو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه و توقف على إجازة المالك.
(مسألة 567):
لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا و وصفا كما لا يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالك مالين و قال قارضتك بأحدهما صحت و إن كان الأحوط ان يكون معلوما كذلك و معيّنا.
(مسألة 568):
لا خسران على العامل من دون تفريط و إذا اشترط المالك على العامل ان تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط نعم لو اشترط على العامل ان يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح و لا بأس به.
(مسألة 569):
إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليه صح.
(مسألة 570):
إذا كان المال في يده غصبا أو لغيره مما تكون اليد فيه يد ضمان فضاربه عليه فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا قولان،الأقوى هو الأول.ـ

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست