كتاب المضاربة
المضاربة هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح
بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك و يعتبر فيها أمور: (الأول):الإيجاب و
القبول،و يكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلك و لا يعتبر
فيهما العربية و لا الماضوية. (الثاني):البلوغ و العقل و الاختيار في كل
من المالك و العامل. و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو انما يعتبر في
المالك دون العامل. (الثالث):تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق. (الرابع):أن يكون الربح
بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل
متعلق بالتجارة. (الخامس):أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان
المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصح.
هذا إذا أخذت المباشرة قيدا،و أما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة و لكن
يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط. و أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذاك و
كان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة. و لا
فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول و طروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من
حين طروّ العجز.