responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 12

البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة،و أما إذا كان الإعطاء مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به،و على كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه،لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي‌ لإصلاحه.
(مسألة 42):
يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه.كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم.
(مسألة 43):
يحرم حلق اللحية على الأحوط و يحرم أخذ الأجرة عليه كذلك،إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية و مهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء،فيجوز حينئذ.
آداب التجارة

(مسألة 44):
يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده و يسلم من الربا،و مع الشك في الصحة و الفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة،بل يتعين عليه الاحتياط،و يستحب أن يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين المماكس و غيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه،أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم و التقوى و نحوهما،فالظاهر أنه لا بأس به،و يستحب أن يقيل النادم‌ و يشهد الشهادتين عند العقد،و يكبر اللّه تعالى عنده،و يأخذ الناقص و يعطى الراجح.
(مسألة 45):
يكره مدح البائع سلعته،و ذم المشتري لها،و كتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش،و إلا حرم كما تقدم،و الحلف على البيع و البيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب،بل كل ما كان كذلك و الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة،و على الموعود بالإحسان و السوم ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس،و أن يدخل السوق قبل غيره و مبايعة الأدنين و ذوي العاهات و النقص‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست