responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 119


كتاب السبق و الرماية

(مسألة 539):
لا بد فيهما من إيجاب و قبول،و إنما يصحّان في السهام، و الحراب،و السيوف،و الإبل،و الفيلة،و الخيل،و البغال،و الحمير و لا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا.
(مسألة 540):
يجوز أن يكون العوض عينا و دينا،و أن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال،و يجوز جعله للسابق‌ و للمحلل و ليس المحلل شرطا.
(مسألة 541):
لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافة،و العوض و تعيين الدابة،و لا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي و عدد الإصابة و صفتها،و قدر المسافة،و الغرض، و العوض،و نحو ذلك.
(مسألة 542):
إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محللا:من سبق منا و من المحلل فله العوضان،فمن سبق من الثلاثة فهما له فإن سبقا فلكل ماله،و إن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي للمحلل.
(مسألة 543):
المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه بتناوله العقد على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط و إن لم يسبق لم يغرم شيئا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست