(مسألة 539): لا بد فيهما من إيجاب و
قبول،و إنما يصحّان في السهام، و الحراب،و السيوف،و الإبل،و الفيلة،و
الخيل،و البغال،و الحمير و لا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة
في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا. (مسألة 540): يجوز أن يكون العوض عينا و دينا،و أن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال،و يجوز جعله للسابق و للمحلل و ليس المحلل شرطا. (مسألة 541): لا
بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد
من تقدير المسافة،و العوض و تعيين الدابة،و لا بد في الرماية من تقدير عدد
الرمي و عدد الإصابة و صفتها،و قدر المسافة،و الغرض، و العوض،و نحو ذلك. (مسألة 542): إذا
قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه و أدخلا محللا:من سبق منا و من
المحلل فله العوضان،فمن سبق من الثلاثة فهما له فإن سبقا فلكل ماله،و إن
سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي للمحلل. (مسألة 543): المحلل
هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا بل يجري دابته بينهما
أو في أحد الجانبين على وجه بتناوله العقد على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره
أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط و إن لم يسبق لم يغرم شيئا.