كتاب الجعالة
الجعالة من الإيقاعات لا بد فيها من الإيجاب عاما مثل:من رد عبدي الآبق أو
بنى جداري فله كذا،أو خاصا مثل إن خطت ثوبي فلك كذا. و لا يحتاج إلى القبول
لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة و
المزارعة و المساقاة و نحوها. و تصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء. و
يجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو لا
يؤدي إلى التنازع مثل:من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب. و
إذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شيء بطلت و كان للعامل أجرة
المثل. (مسألة 529): إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له،سواء أجعل لغيره أم لم يجعل. (مسألة 530): يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال:من خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد. (مسألة 531): يستحق
الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم أما إذا كان المجعول عليه
غيره كما إذا قال:من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم
بمجرد الإيصال إلى البلد و إن لم يسلمه إلى أحد،