responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 111


كتاب المساقاة
المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها و يشترط فيها أمور: (الأول):الإيجاب و القبول و يكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيها العربية و لا الماضوية. (الثاني):البلوغ و العقل و الاختيار و أما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا. (الثالث):أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية. (الرابع):أن تكون معلومة و معينة عندهما. (الخامس):تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها و إما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة. (السادس):تعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره‌ نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها. (السابع):تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال‌ و يكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين. (الثامن):أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست