كتاب المزارعة
المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من
حاصلها. يعتبر في المزارعة أمور: (الأول:الإيجاب من المالك و القبول من
الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة و قبول الزارع لها من لفظ كقول
المالك للزارع مثلا سلمت إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلت أو فعل دال
على تسليم الأرض للزارع و قبول الزارع لها من دون كلام و لا يعتبر فيها
العربية و الماضوية كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول و لا يعتبر أن
يكون الإيجاب من المالك و القبول من الزارع بل يجوز العكس. (الثاني):أن
يكون كل من المالك و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا و أن يكون المالك غير
محجور عليه لسفه أو فلس و كذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا. (الثالث):أن
يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول الحاصل و للآخر آخره
بطلت المزارعة و كذا الحال لو جعل الكل لأحدهما. (الرابع):أن تجعل حصة كل
منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث و نحوهما فلو قال للزارع ازرع و
أعطني ما شئت لم تصح المزارعة و كذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين
كعشرة أطنان. (الخامس):تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن
حصول الزرع فيه و عليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها
كفى في الصحة.