responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100

بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه و كذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس و ليس له الإبقاء بدون رضا المالك و إن بذل الأجرة،كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع،و كذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطواري على الأظهر.
(مسألة 467):
خراج الأرض المستأجرة-إذا كانت خراجية-على المالك نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى.
(مسألة 468):
لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام)و فضائل أهل البيت عليهم السلام و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
(مسألة 469):
يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء و الأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة و الصيام عن الأحياء،و تجوز عن الأموات. و لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال و الحرام و تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و غيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا،بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا.
و لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم. نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله و عرضه و عمقه.أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز و لا تصح الإجارة عليه.
(مسألة 470):
إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض و غيره،نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه.و إن لم يعرض عنها فهي له.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست