بعد
انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه و كذا إذا
استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس و ليس له الإبقاء بدون رضا المالك و إن بذل
الأجرة،كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع،و كذلك إذا غرس ما
لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطواري على الأظهر. (مسألة 467): خراج الأرض المستأجرة-إذا كانت خراجية-على المالك نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى. (مسألة 468): لا
بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء (عليه السلام)و فضائل أهل
البيت عليهم السلام و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك مما له فائدة
عقلائية دينية أو دنيوية. (مسألة 469): يجوز
الاستئجار للنيابة عن الأحياء و الأموات في العبادات التي تشرع فيها
النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة و الصيام عن
الأحياء،و تجوز عن الأموات. و لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال و الحرام و
تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و غيرهما مما هو محل الابتلاء على
الأحوط وجوبا،بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا.
و لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم. نعم الظاهر أنه
لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله و عرضه و عمقه.أما
أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز و لا تصح الإجارة عليه. (مسألة 470): إذا
بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالك عنها
فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض و غيره،نعم لا يجوز الدخول في
الأرض إلا بإذنه.و إن لم يعرض عنها فهي له.