3-الغسل
في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، و في اليوم الرابع
و العشرين منه. 4-الغسل يوم النيروز،و أول رجب،و آخره،و نصفه،و يوم المبعث
و هو السابع و العشرون منه.
5-الغسل في اليوم النصف من شعبان. 6-الغسل في اليوم التاسع،و السابع عشر من
ربيع الأول. 7-الغسل في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة. 8-الغسل
لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد. 9-الغسل لقتل الوزغ،و هذه الأغسال لا
يغني شيء منها عن الوضوء. المبحث الخامس التيمم
و فيه فصول الفصل الأول في مسوغاته:
و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية و هو أمور:الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه،أو غسله. (مسألة 342): إن
علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، و إن احتمل وجوده في رحله أو في
القافلة،فالأحوط الفحص إلى أن يحصل العلم،أو الاطمئنان بعدمه،و لا يبعد عدم
وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك و احتمل حدوثه،و أما إذا
احتمل وجود الماء