responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 92
على الأحوط،و لو غسله الكافر لفقد المماثل،أو غسل بالقراح لفقد الخليط،فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه و لم يمّم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه.
(مسألة 331):
لا فرق في الماس و الممسوس بين أن يكون من الظاهر و الباطن،كما لا فرق بين كون الماس و الممسوس مما تحله الحياة و عدمه و العبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر،أو بمسه بالصدق العرفي، و يختلف ذلك بطول الشعر و قصره.
(مسألة 332):
لا فرق بين العاقل و المجنون،و الصغير و الكبير و المس الاختياري و الاضطراري.
(مسألة 333):
إذا مس الميت قبل برده،لم يجب الغسل بمسه‌ نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما،و إن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا.
(مسألة 334):
يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي،أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم،دون الخالية منه،و دون العظم المجرد من الحي،أما العظم المجرد من الميت،أو السن منه،فالأحوط استحبابا الغسل بمسه.
(مسألة 335):
إذا قلع السن من الحي و كان معه لحم يسير،لم يجب الغسل بمسه.
(مسألة 336):
يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها،و قراءة العزائم،نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث مسه،و لا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل،و الأحوط ضم الوضوء إليه.و إن كان الأظهر عدم وجوبه.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست