responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 9
بفتوى نفسه،بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل،أو فتوى من يساويه في العلم و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم.
(مسألة 23):
إذا شك في موت المجتهد،أو في تبدل رأيه،أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده،جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
(مسألة 24):
الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله،لا تقليد نفسه،و كذلك الحكم في الوصي.
(مسألة 25):
المأذون،و الوكيل،عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد،و كذلك المنصوب من قبله وليا و قيما فإنه ينعزل بموته على الأظهر.
(مسألة 26):
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر،إلا إذا علم مخالفته للواقع،أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته.
(مسألة 27):
إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد،وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك،و لكنه إذا تبدل رأي المجتهد،لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد.
(مسألة 28):
إذا تعارض الناقلان في الفتوى،فمع اختلاف التاريخ و احتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل بمتأخر التأريخ،و في غير ذلك عمل بالاحتياط-على الأحوط وجوبا-حتى يتبين الحكم.
(مسألة 29):
العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة،و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب،أو فعل حرام،من دون عذر
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست