responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 82
و المماكسة في شرائه،و جعل العمامة بلا حنك و كونه وسخا،و كونه مخيطا.
(مسألة 297):
يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته و أن يكرر نظره إليه.
الفصل الرابع في التحنيط:
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور،و يكفي المسمى‌ و الأحوط-وجوبا-أن يكون بالمسح باليد،بل بالراحة،و الأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية،و يستحب سحقه باليد،كما يستحب مسح مفاصله و لبته،و صدره،و باطن قدميه،و ظاهر كفيه.
(مسألة 298):
محل التحنيط بعد التغسيل،أو التيمم،قبل التكفين أو في أثنائه.
(مسألة 299):
يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
(مسألة 300):
يكره إدخال الكافور في عين الميت،و أنفه،و أذنه و على وجهه.
الفصل الخامس في الجريدتين:
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان،إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه،و الأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الإزار،و الأولى أن تكونا من النخل،فإن لم يتيسر
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست