و المماكسة في شرائه،و جعل العمامة بلا حنك و كونه وسخا،و كونه مخيطا. (مسألة 297): يستحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبل موته و أن يكرر نظره إليه. الفصل الرابع في التحنيط:
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور،و يكفي المسمى و الأحوط-وجوبا-أن
يكون بالمسح باليد،بل بالراحة،و الأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية،و
يستحب سحقه باليد،كما يستحب مسح مفاصله و لبته،و صدره،و باطن قدميه،و ظاهر
كفيه. (مسألة 298): محل التحنيط بعد التغسيل،أو التيمم،قبل التكفين أو في أثنائه. (مسألة 299): يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة. (مسألة 300): يكره إدخال الكافور في عين الميت،و أنفه،و أذنه و على وجهه. الفصل الخامس في الجريدتين:
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان،إحداهما من الجانب الأيمن من عند
الترقوة ملصقة ببدنه،و الأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و
الإزار،و الأولى أن تكونا من النخل،فإن لم يتيسر