responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 81
طرفاها تحت حنكه على صدره،الأيمن على الأيسر،و الأيسر على الأيمن‌ و المقنعة للمرأة،و يكفي فيها أيضا المسمى،و لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها،و خرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى،و خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما،و لفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت، و الأولى كونها بردا يمانيا،و أن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه،يستر به العورتان،و يوضع عليه شي‌ء من الحنوط،و أن يحشى دبره و منخراه،و قبل المرأة إذا خيف خروج شي‌ء منها،و إجادة الكفن، و أن يكون من القطن،و أن يكون أبيض،و أن يكون من خالص المال و طهوره،و أن يكون ثوبا قد أحرم،أو صلى فيه،و أن يلقى عليه الكافور و الذريرة،و أن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة،و أن يكتب على حاشية الكفن:فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له،و أن محمدا رسول اللّه،ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد،و أنهم أولياء اللّه و أوصياء رسوله،و أن البعث و الثواب و العقاب حق،و أن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير،و الكبير،و يلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة و القذارة،فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت،و قيل:ينبغي أن يكون ذلك في شي‌ء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه،لكنه لا يخلو من تأمل،و يستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت،و الأيسر على أيمنه،و أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث،و إن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات،و رجليه إلى الركبتين،و يغسل كل موضع تنجس من بدنه،و أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة،و الأولى أن يكون كحال الصلاة عليه.و يكره قطع الكفن بالحديد،و عمل الأكمام و الزرور له،و لو كفن في قميصه قطع أزراره‌ و يكره بل الخيوط التي تخاط بها بريقه،و تبخيره، و تطييبه بغير الكافور و الذريرة،و أن يكون أسود بل مطلق المصبوغ،و أن يكتب عليه بالسواد،و أن يكون من الكتان،و أن يكون ممزوجا بإبريسم،
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست