responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 8

(مسألة 18):
يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها، و يكفي أن يعلم-إجمالا-أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء و الشرائط و لا يلزم العلم-تفصيلا-بذلك،و إذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات،ثم يسأل عنها بعد الفراغ،فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل،و إن تبين البطلان أعاده.
(مسألة 19):
يجب تعلم مسائل الشك و السهو،التي هي في معرض الابتلاء،لئلا يقع في مخالفة الواقع.
(مسألة 20):
تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور: الأول:العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره. الثاني:شهادة عادلين بها،و لا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضا. الثالث:حسن الظاهر،و المراد به حسن المعاشرة و السلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا. و يثبت اجتهاده-و أعلميته أيضا-بالعلم،و بالشياع المفيد للاطمئنان و بالبينة،و بخبر الثقة في وجه،و يعتبر في البينة و في خبر الثقة-هنا-أن يكون المخبر من أهل الخبرة.
(مسألة 21):
من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها،كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء و لا يجوز الترافع إليه و لا الشهادة عنده،و المال المأخوذ بحكمه حرام و إن كان الآخذ محقا،إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه هذا إذا كان المدعى به كليا،و أما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه،لا تخلو من اشكال.
(مسألة 22):
الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست