responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 73
جانبيه،و ساقاه،و يغطى بثوب،و أن يقرأ عنده القرآن،و يسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل،و إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته،و يعجل تجهيزه،إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته‌ و يكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره،و أن يترك وحده‌.
الفصل الثاني في الغسل:
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى،و الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه‌ بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل. ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال:الأول:بماء السدر،الثاني:بماء الكافور،الثالث:بماء القراح،كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي‌ و لا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر،و من النية على ما عرفت في الوضوء.
(مسألة 260):
إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي‌ على الأحوط و هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة،ثم المالك،ثم الطبقة الأولى في الميراث و هم الأبوان و الأولاد،ثم الثانية،و هم الأجداد و الاخوة،ثم الثالثة و هم الأعمام و الأخوال،ثم المولى المعتق،ثم ضامن الجريرة،ثم الحاكم الشرعي على الأحوط.
(مسألة 261):
البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم‌ و الذكور مقدمون على الإناث،و في تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد و الجد على الأخ،و الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما،و الأخ من الأب على الأخ من الأم،و العم على الخال اشكال،و الأحوط- وجوبا-الاستئذان من الطرفين.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست