responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 72
و سواء أ كان الدم في أيام العادة،أم لم يكن،و إن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة،أو انقطع و عاد بعد العشرة،فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض،فهو حيض،بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام، و ما لم يكن واجدا للصفات و لم يكن في أيام العادة،فهو استحاضة،و إذا استمر بها الدم،أو انقطع،و عاد بعد عشرة أيام من نفاسها،و صادف أيام عادتها،أو كان الدم واجدا،لصفات الحيض و لم ينقطع على العشرة فالمرأة-إن كانت ذات عادة عددية-جعلت مقدار عادتها حيضا،و الباقي استحاضة،و إن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز،و مع عدمه رجعت إلى العدد،على ما تقدم في الحيض.
المقصد الخامس غسل الأموات‌
و فيه فصول
الفصل الأول في أحكام الاحتضار:

(مسألة 259):
يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة،بأن يلقى على ظهره،و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها،بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك.و يعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي على الأحوط،و ذكر العلماء(رضوان اللّه عليهم)أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع،و تلقينه الشهادتين،و الإقرار بالنبي«ص» و الأئمة عليهم السلام و سائر الاعتقادات الحقة،و تلقينه كلمات الفرج‌ و يكره أن يحضره جنب،أو حائض،و أن يمس حال النزع،و إذا مات يستحب أن تغمض عيناه،و يطبق فوه،و يشدّ لحياه،و تمدّ يداه إلى‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست