responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 58

الفصل الخامس كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض‌
،و إن لم يكن الدم بصفات الحيض،و كل ما تراه في غير أيام العادة-و كان فاقدا للصفات- فهو استحاضة،و إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع،ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد،فإن كان مجموع النقاء و الدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا،و النقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى.هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة،أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين،أو كان كل منهما بصفات الحيض،أو كان أحدهما بصفات الحيض،و الآخر في أيام العادة.و أما إذا كان أحدهما،أو كلاهما فاقدا للصفات،و لم يكن الفاقد في أيام العادة،كان الفاقد استحاضة.و إن تجاوز المجموع عن العشرة،و لكن لم يفصل بينهما أقل الطهر،فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر،كان ما في العادة حيضا،و الآخر استحاضة مطلقا،أما إذا لم يصادف شي‌ء منهما العادة-و لو عدم كونها ذات عادة- فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر،جعلت الواجد حيضا، و الفاقد استحاضة،و إن تساويا،فإن كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالأول على الأقوى،و الأولى أن تحتاط في كل من الدمين-و إن لم يكن شي‌ء منهما واجدا للصفات-عملت بوظائف المستحاضة في كليهما.
(مسألة 219):
إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر،كان كل منهما حيضا مستقلا،إذا كان كل منهما في العادة،أو واجدا للصفات،أو كان أحدهما في العادة،و الآخر واجدا للصفات.و أما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة،فهو استحاضة.
الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
،فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة،فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض،كما
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست