responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 57
اتفقا في الزمان خاصة دون العدد-بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة و في أول الثاني خمسة-فالعادة وقتية خاصة،و إن اتفقا في العدد فقط- بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول و كذلك في آخر الشهر الثاني-مثلا فالعادة عددية فقط.
(مسألة 215):
ذات العادة الوقتية-سواء أ كانت عددية أم لا- تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها،أو بعدها بيوم،أو يومين و إن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة،و تعمل عمل الحائض في جميع الأحكام‌و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة.
(مسألة 216):
غير ذات العادة الوقتية،سواء أ كانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة،إذا رأت الدم و كان جامعا للصفات،مثل الحرارة،و الحمرة أو السواد،و الخروج بحرقة، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية،و لكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا،وجب عليها قضاء الصلاة،و إن كان فاقدا للصفات، فلا يحكم بكونه حيضا.
(مسألة 217):
إذا تقدم الدم على العادة الوقتية،بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان الدم جامعا للصفات،تحيضت به أيضا،و إلا تجري عليه أحكام الاستحاضة.
(مسألة 218):
الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز،فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى الصفات مطلقا.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست