(مسألة 1): يجب على كل مكلف لم
يبلغ رتبة الاجتهاد،أن يكون في جميع عباداته،و معاملاته،و سائر أفعاله،و
تروكه:مقلدا،أو محتاطا،إلا أن يحصل له العلم بالحكم،لضرورة أو غيرها،كما في
بعض الواجبات،و كثير من المستحبات و المباحات. (مسألة 2): عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل.لا يجوز له الاجتزاء به،إلا أن يعلم بمطابقته للواقع،أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. (مسألة 3): الأقوى
جواز ترك التقليد،و العمل بالاحتياط،سواء اقتضى التكرار،كما إذا ترددت
الصلاة بين القصر و التمام أم لا،كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة،لكن
معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا،أو متعسرة على العوام. (مسألة 4): التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد و لا يتحقق بمجرد تعلّم فتوى المجتهد و لا بالالتزام بها من دون عمل. (مسألة 5): يصح
التقليد من الصبي المميز،فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه،جاز
له البقاء على تقليده،و لا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره،إلا إذا كان
الثاني اعلم. (مسألة 6): يشترط في مرجع التقليد البلوغ،و العقل،و الايمان، و الذكورة،و الاجتهاد،و العدالة،و طهارة المولد،و أن لا يقل ضبطه عن