responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 5

التّقليد

(مسألة 1):
يجب على كل مكلف‌ لم يبلغ رتبة الاجتهاد،أن يكون في جميع عباداته،و معاملاته،و سائر أفعاله،و تروكه:مقلدا،أو محتاطا،إلا أن يحصل له العلم بالحكم،لضرورة أو غيرها،كما في بعض الواجبات،و كثير من المستحبات و المباحات.
(مسألة 2):
عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل.لا يجوز له الاجتزاء به،إلا أن يعلم بمطابقته للواقع،أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا.
(مسألة 3):
الأقوى جواز ترك التقليد،و العمل بالاحتياط،سواء اقتضى التكرار،كما إذا ترددت الصلاة بين القصر و التمام أم لا،كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة،لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا،أو متعسرة على العوام.
(مسألة 4):
التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد و لا يتحقق بمجرد تعلّم فتوى المجتهد و لا بالالتزام بها من دون عمل.
(مسألة 5):
يصح التقليد من الصبي المميز،فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه،جاز له البقاء على تقليده،و لا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره،إلا إذا كان الثاني اعلم.
(مسألة 6):
يشترط في مرجع التقليد البلوغ،و العقل،و الايمان، و الذكورة،و الاجتهاد،و العدالة،و طهارة المولد،و أن لا يقل ضبطه عن‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست