responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 48
و تلك الخنثى بالأنثى،وجب الغسل،على الخنثى دون الرجل و الأنثى‌ على تفصيل تقدم في المسألة«171».
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
،و هو أمور: الأول:الصلاة مطلقا،عدا صلاة الجنائز،و كذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا. الثاني:الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء. الثالث:الصوم،بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه،و كذا صوم ناسي الغسل،على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى. الرابع:مس كتابة القرآن الشريف،و مس اسم اللّه تعالى على ما تقدم في الوضوء. الخامس:اللبث في المساجد،بل مطلق الدخول فيها،و إن كان لوضع شي‌ء فيها،بل لا يجوز وضع شي‌ء فيها حال الاجتياز و من خارجها،كما لا يجوز الدخول لأخذ شي‌ء منها،و يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، و الخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين-المسجد الحرام،و مسجد النبي «ص»-و الأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة،بالمساجد في الأحكام المذكورة. السادس:قراءة آية السجدة من سور العزائم‌،و هي(الم السجدة و حم السجدة،و النجم،و العلق)و الأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
(مسألة 179):
لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب،و إن لم يصل فيه أحد و لم تبق آثار المسجدية
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست