و تلك الخنثى بالأنثى،وجب الغسل،على الخنثى دون الرجل و الأنثى على تفصيل تقدم في المسألة«171». الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ،و
هو أمور: الأول:الصلاة مطلقا،عدا صلاة الجنائز،و كذا أجزاؤها المنسية بل
سجود السهو على الأحوط استحبابا. الثاني:الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما
تقدم في الوضوء. الثالث:الصوم،بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى
طلع الفجر بطل صومه،و كذا صوم ناسي الغسل،على تفصيل يأتي في محله إن شاء
اللّه تعالى. الرابع:مس كتابة القرآن الشريف،و مس اسم اللّه تعالى على ما
تقدم في الوضوء. الخامس:اللبث في المساجد،بل مطلق الدخول فيها،و إن كان
لوضع شيء فيها،بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز و من خارجها،كما لا
يجوز الدخول لأخذ شيء منها،و يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، و
الخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين-المسجد الحرام،و مسجد النبي «ص»-و
الأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة،بالمساجد في الأحكام المذكورة.
السادس:قراءة آية السجدة من سور العزائم،و هي(الم السجدة و حم السجدة،و
النجم،و العلق)و الأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة. (مسألة 179): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب،و إن لم يصل فيه أحد و لم تبق آثار المسجدية