responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 427

(مسألة 41):
يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين اليه،كما يجوز أخذ العوض عليه.
(مسألة 42):
يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن المسلم،و تترتب عليه بعده أحكام بدنه،لأنه صار جزءا له،كما أنه لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب و نحوه، و تترتب عليه أحكام بدنه و تجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءا من بدن الحي.
التلقيح الصناعي‌

(مسألة 43):
لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي،سواء أ كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها،و لو فعل ذلك و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و يرث كل منهما الآخر،لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا،و هذا ليس كذلك،و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أم له و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و نحوها.و لا فرق بينه و بين سائر أولادهما أصلا،و من هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمسامحة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت،فإنه يلحق بصاحب النطفة.
(مسألة 44):
يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رحم صناعية و تربيتها لغرض التوليد حتى تصبح ولدا و بعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة؟الظاهر أنه ملحق به و يثبت بينهما جميع أحكام الأبوة و البنوة حتى الإرث،غاية الأمر أنه ولد بغير أم.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست