responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 426

أحكام التشريح‌

(مسألة 36):
لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.
(مسألة 37):
يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه.و كذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية و غيرها.
(مسألة 38):
لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم و لا مشكوك الإسلام،و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك.
أحكام الترقيع‌

(مسألة 39):
لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي،فلو قطع فعليه الدية.نعم لو توقف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز،و لكن على القاطع الدية،و لو قطع و ارتكب هذا المحرم فهل يجوز الإلحاق بعده؟الظاهر جوازه،و تترتب عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا له.و هل يجوز ذلك مع الإيصاء من الميت فيه وجهان: الظاهر جوازه و لا دية على القاطع أيضا.
(مسألة 40):
هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا رضي به؟فيه تفصيل:فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين و اليد و الرجل و ما شاكلها لم يجز.و أما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به.و هل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك؟الظاهر الجواز.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست