responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 425
و إن كان المبيع حاويا للوصف المذكور،و على هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام و إن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور.
(التاسع):لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي،
و عليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا،ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له.
(العاشر):يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا
و لا يشترط ذلك عند الشيعة و عليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما و لم يكن المسلم فيه موجودا،جاز له إلزامه ببطلان العقد،و كذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك.
(الحادي عشر):لو ترك الميت بنتا سنيّة و أخا و افترضنا أن الأخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته،
جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة الإلزام،و إن كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري.و من هذا القبيل ما إذا مات و ترك أختا و عما أبويا،فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الإلزام،و هكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب.
(الثاني عشر):ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت‌
من المنقول و غيره و الأراضي و غيرها و لا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عينا و لا قيمة و ترث من الأبنية و الأشجار قيمة لا عينا،و على ذلك فلو كان الوارث سنيا و كانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي و أعيان الأبنية و الأشجار بقانون إلزامهم بما يدينون به.
هذه هي أهم الفروع التي ترتكز على قاعدة الإلزام و بها يظهر الحال في غيرها من الفروع،و الضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به و يلزمون به أنفسهم.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست