responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 423
و يشترط على نفسه في ضمن العقد-ان يجدد الإيجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة و نقيصة،و إذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر،فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه الى المالك نقدا أو أكثر أو أقل،و ليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر.
(مسألة 35):
المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية،إلا أنه يشترط في عقد الإيجار ما يأتي: (1)ليس للمالك إجبار المستأجر على التخلية و للمستأجر حق البقاء في المحل.
(2)للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى.
فإذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل و تخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء،مع أن للمالك-بعد التخلية-الحرية في إيجار المحل،و الثالث يستأجر المحل من المالك،فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور و تكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه الى ثالث.
فروع قاعدة الإلزام‌

(الأول):يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة،
و لا يعتبر عند الإمامية و عليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون إشهاد بطل عقده، و عندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام.
(الثاني):الجمع بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة،
و صحيح على مذهب الشيعة،غاية الأمر تتوقف صحة العقد
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست