responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 421

(مسألة 26):
يشتمل عقد التأمين على أركان: 1-الإيجاب من المؤمن له.
2-القبول من المؤمن.
3-المؤمن عليه:الحياة،الأموال،الحوادث،و غيرها.
4-قسط التأمين الشهري و السنوي.
(مسألة 27):
يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه و ما يحدث له من خطر، كالغرق و الحرق و السرقة و المرض و الموت،و نحوها،و كذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين،و تعيين المدة بداية و نهاية.
(مسألة 28):
يجوز تنزيل عقد التأمين-بشتى أنواعه-منزلة الهبة المعوّضة فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن، و يشترط عليه ضمن العقد انه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له،و يجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط.و على هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا.
(مسألة 29):
إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له و له-عندئذ-فسخ العقد و استرجع قسط التأمين.
(مسألة 30):
إذا لم يقم المؤمن له بتسديد(قسط التأمين)كما و كيفا فلا يجب على المؤمن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له،كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين.
(مسألة 31):
لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة،بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان(المؤمن و المؤمن له).
(مسألة 32):
إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من‌
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست