responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 420
آخر و كلتا الحوالتين صحيحة شرعا.

(مسألة 23):
هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من المحيل؟الظاهر أنه لا بأس به و ذلك لان للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية،فيجوز له أخذ شي‌ء لقاء تنازله عن هذا الحق نعم إذا لم يكن البنك مأمورا بالتحويل المذكور،و أراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء و التسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك و كانت حوالته عليه حوالة على البري‌ء،جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة،حيث ان القبول غير واجب على البري‌ء و له الامتناع عنه.و حينئذ لا بأس بأخذ شي‌ء مقابل التنازل عن حقه هذا.
(مسألة 24):
لا فرق فيما ذكرناه من المسائل و الفروع التي هي ذات طابع خاص بين البنوك و المصارف الأهلية و الحكومية و المشتركة،فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان و أي حالة تحققت.
عقد التأمين‌
و هو اتفاق بين المؤمّن(الشركة أو الدولة)،و بين المؤمن له(شخص،أو أشخاص)على أن يدفع المؤمّن له للمؤمّن مبلغا معينا شهريا أو سنويا نص عليه في الوثيقة(المسمى قسط التأمين)لقاء قيام المؤمّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمّن عليه على تقدير حدوثها.

(مسألة 25):
التأمين على أنواع:على الحياة،على المال،على الحريق، على الغرق،على السيارة،على الطائرة،على السفينة و ما شاكلها.و هناك أنواع أخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست