responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 415

(مسألة 14):
تجوز هذه الخدمة و أخذ العمولة لقاءها شرعا بشرط أن يقتصر البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط.و أما إذا قام بتحصيل فوائدها الربوية،فإنه غير جائز،و يمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه.
(مسألة 15):
إذا كان لموقع الكمبيالة رصيد مالي لدى البنك فتارة يشير فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري و قيدها في حساب المستفيد(الدائن)أو دفعها له نقدا،فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك،و بما ان البنك مدين له،فالحوالة نافذة من دون حاجة الى قبوله و عليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه.
و أخرى يقدم المستفيد كمبيالة الى البنك غير محولة عليه،و يطلب من البنك تحصيل قيمتها،فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما عرفت.
و هنا حالة ثالثة و هي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك و لكنه لم يكن مدينا لموقعها،فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة.
بيع العملات الأجنبية و شراؤها
من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية و بيعها لغرضين: (الأول):توفير القدر الكافي منها حسب حاجات الناس و متطلبات الوقت اليومية.
(الثاني):الحصول على الربح منه.

(مسألة 16):
يصح بيع العملات الأجنبية و شراؤها مع الزيادة،كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي،بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست