responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 41

(مسألة 153):
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل،أو غسل في موضع المسح،و لكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة،أو ضرورة،أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي فالأظهر وجوب الإعادة.
(مسألة 154):
إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا،بل عدل عنه-اختيارا أو اضطرارا-فالظاهر عدم صحة وضوئه.
(مسألة 155):
إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب،أو شك في حاجبيته كالخاتم،أو علم بوجوده و لكن شك بعده في أنه أزاله،أو أنه أوصل الماء تحته،بنى على الصحة مع احتمال الالتفات حال الوضوء و كذا إذا علم بوجود الحاجب،و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة.
(مسألة 156):
إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ و شك-بعده-في أنه طهّرها أم لا،بنى على بقاء النجاسة،فيجب غسله لما يأتي من الأعمال،و أما الوضوء فمحكوم بالصحة،و كذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك-بعد الوضوء-في أنه طهّره قبله أم لا،فإنه يحكم بصحة وضوئه،و بقاء الماء نجسا،فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه و بدنه.
الفصل الخامس في نواقض الوضوء.
يحصل الحدث بأمور: الأول و الثاني:خروج البول و الغائط،سواء أ كان من الموضع المعتاد بالأصل،أم بالعارض،أم كان من غيره على الأحوط وجوبا،و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء،بحكم البول ظاهرا.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست