responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 409
(الأول):أن ذلك داخل في عقد الإجارة،نظرا إلى أن صاحب الاعتماد يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة.مع إجازة الحاكم الشرعي أو وكيله فيما إذا كان البنك غير أهلي و كذا الحال في المسائل الآتية.
(الثاني):أنه داخل في عقد الجعالة،و يمكن تفسيره بالبيع،حيث أن البنك يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدّر،فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه،و بما أن الثمن و المثمن يمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به.
(مسألة 8):
يأخذ البنك فائدة نسبية من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه بتسديد الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة،فهل يجوز هذا؟الظاهر جوازه.و ذلك لأن البنك في هذا الفرض لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد و لا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا،بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد و أمره.و عليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الإتلاف،لا ضمان قرض.نعم لو قام البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة،و قد قبض المبلغ وكالة عنه،ثم دفعه إلى الجهة المقابلة لم يجز له أخذها.إلا أن يجعلها عوض عمل يعمله له أو جعالة لمثل ذلك.و كذلك الحال فيما إذا كان القائم بالعمل المذكور غير البنك كالتاجر إذا كان معتمدا لدى الجهة المقابلة.
خزن البضائع‌
قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه و بين المصدّر،و قام البنك بتسديد ثمنها له،فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد و إخباره بوصولها،فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرّر،قام البنك بخزنها و حفظها على حساب المستورد إزاء أجر معين و قد يقوم بحفظها على حساب المصدّر،كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد و اتفاق مسبق،فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على تجار البلد
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست