المصارف و البنوك
و هي ثلاثة أصناف: (1)أهلي:و هو ما يتكوّن رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين.
(2)حكومي:و هو الذي تقوم الدولة بتمويله.
(3)مشترك:و تموله الدولة و أفراد الشعب.
1-البنك الأهلي الإسلامي:
(مسألة 1): لا يجوز الاقتراض منه
بشرط الفائض و الزيادة،لأنه ربا محرم و للتخلص من ذلك الطريق الآتي و هو:
أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها
الواقعية 10%أو 20%مثلا على أن يقترضه مبلغا معينا من النقد،أو يبيعه متاعا
بأقل من قيمته السوقية،و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا
لمدة معلومة يتفقان عليها.و عندئذ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه.و مثل البيع
الهبة بشرط القرض.
و لا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع
مائة دينار بضميمة كبريت بمائة و عشرة دنانير لمدة شهرين مثلا،فإنه قرض
ربوي حقيقة،و إن كان بيعا صورة.