responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 406

المصارف و البنوك‌
و هي ثلاثة أصناف: (1)أهلي:و هو ما يتكوّن رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين.
(2)حكومي:و هو الذي تقوم الدولة بتمويله.
(3)مشترك:و تموله الدولة و أفراد الشعب.

1-البنك الأهلي الإسلامي:

(مسألة 1):
لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض و الزيادة،لأنه ربا محرم و للتخلص من ذلك الطريق الآتي و هو: أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10%أو 20%مثلا على أن يقترضه مبلغا معينا من النقد،أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية،و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها.و عندئذ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه.و مثل البيع الهبة بشرط القرض.
و لا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة و عشرة دنانير لمدة شهرين مثلا،فإنه قرض ربوي حقيقة،و إن كان بيعا صورة.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست