responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 401

(مسألة 90)
عقد الهدنة بيد ولي الأمر حسب ما يراه فيه من المصلحة، و على هذا فبطبيعة الحال يكون مدّته من حيث القلة و الكثرة بيده حسب ما تقتضيه المصلحة العامّة.
و لا فرق في ذلك بين أن تكون مدّته أربعة أشهر أو أقلّ أو أكثر،بل يجوز جعلها أكثر من سنة إذا كانت فيه مصلحة،و أمّا ما هو المشهور بين الفقهاء من أنّه لا يجوز جعل المدّة أكثر من سنة فلا يمكن إتمامه بدليل.
(مسألة 91)
يجوز لولي الأمر أن يشترط مع الكفّار في ضمن العقد أمرا سائغا و مشروعا كإرجاع أسارى المسلمين و ما شاكل ذلك،و لا يجوز اشتراط أمر غير سائغ كإرجاع النساء المسلمات إلى دار الكفر و ما شابه ذلك.
(مسألة 92)
إذا هاجرت النساء إلى دار الإسلام في زمان الهدنة و تحقّق إسلامهنّ لم يجز إرجاعهن إلى دار الكفر بلا فرق بين أن يكون إسلامهن قبل الهجرة أو بعدها.
نعم،يجب إعطاء أزواجهنّ ما أنفقوا من المهور عليهنّ.
(مسألة 93)
لو ارتدّت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لم ترجع إلى دار الكفر و يجرى عليها حكم المسلمة المرتدّة في دار الإسلام ابتداء من الحبس و الضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.
(مسألة 94)
إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب ردّه إليه إن كان حيّا و إلى ورثته إن كان ميّتا.
و أمّا إذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب ردّه إليه،لأنّ ظاهر الآية الكريمة هو أنّ ردّ المهر إنّما هو عوض ردّ الزوجة بعد مطالبة الزوج إيّاها، و إذا ماتت انتفى الموضوع.
كما أنّه لو طلّقها بائنا بعد الهجرة لم يستحق المطالبة،على أساس أنّ ظاهر الآية هو أنّه لا يجوز إرجاع المرأة المزبورة بعد المطالبة و إنّما يجب إرجاع المهر إليه بدلا عن ردّها،فإذا طلّقها بائنا فقد انقطعت علاقته عنها نهائيا فليس له حق المطالبة
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست