responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 400
النيران في بلاد الإسلام،و إذا أحدثوها خرجوا عن الذمّة فلا أمان لهم بعد ذلك.
هذا إذا اشترط عدم إحداثها في ضمن العقد،و أمّا إذا لم يشترط لم يخرجوا منها،و لكن لولي الأمر هدمها إذا رأى فيه مصلحة ملزمة.
و أمّا إذا كانت هذه الأمور موجودة قبل الفتح فحينئذ إن كان إبقاؤها منافيا لمظاهر الإسلام و شوكته فعلى ولي الأمر هدمها و إزالتها،و إلاّ فلا مانع من إقرارهم عليها،كما أنّ عليهم هدمها إذا اشترط في ضمن العقد.
(مسألة 86)
المشهور أنّه لا يجوز للذمّي أن يعلو بما استجدّه من المساكن على المسلمين،و عن المسالك أنّه موضع وفاق بين المسلمين،و لكن دليله غير ظاهر فإن تم الإجماع فهو،و إلاّ فالأمر راجع إلى ولي الأمر.
نعم،إذا كان في ذلك مذلّة للمسلمين و عزّة للذمّي لم يجز.
(مسألة 87)
المعروف بين الأصحاب عدم جواز دخول الكفّار أجمع في المساجد كلّها،و لكن إتمام ذلك بالدليل مشكل،إلاّ إذا أوجب دخولهم الهتك فيها أو تلوّثها بالنجاسة.
نعم،لا يجوز دخول المشركين خاصة في المسجد الحرام جزما.
(مسألة 88)
المشهور بين الفقهاء أنّ على المسلمين أن يخرجوا الكفّار من الحجاز و لا يسكنوهم فيه و لكنّ إتمامه بالدليل مشكل.
(المهادنة)

(مسألة 89)
يجوز المهادنة مع الكفّار المحاربين إذا اقتضتها المصلحة للإسلام أو المسلمين،و لا فرق في ذلك بين أن تكون مع العوض أو بدونه،بل لا بأس بها مع إعطاء ولي الأمر العوض لهم إذا كانت فيه مصلحة عامّة.
نعم إذا كان المسلمون في مكان القوّة و الكفّار في مكان الضعف بحيث يعلم الغلبة عليهم لم تجز المهادنة.
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست