responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 398
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»قال:«و ليست لهم اليوم ذمّة»[1].
فإنّ مقتضى ذيل الصحيحة و هو قوله عليه السلام:«ليست لهم اليوم ذمّة» هو أنّ التجاهر بها يوجب نقض الذمّة و انتهاءها و أنّها لا تنسجم معه،و بما أنّ أهل الكتاب كانوا في زمان الخلفاء متجاهرين بالمنكرات المزبورة فلأجل ذلك نفى عنهم الذمّة.
و أمّا غير ذلك كارتفاع جدرانهم على جدران المسلمين و عدم تميزهم في اللّباس و الشعر و الركوب و الكنى و الألقاب و نحو ذلك مما لا ينافي مصلحة عامة للإسلام أو المسلمين فلا دليل على أنّه يوجب نقض الذمّة.
نعم لولي الأمر اشتراط ذلك في ضمن العقد إذا رأى فيه مصلحة.
(مسألة 81)
يشترط على أهل الذمّة أن لا يربّوا أولادهم على الاعتناق بأديانهم-كاليهودية أو النصرانية أو المجوسيّة أو نحوها-بأن يمنعوا من الحضور في مجالس المسلمين و مراكز تبليغاتهم و الاختلاط مع أولادهم،بل عليهم تخلية سبيلهم في اختيار الطريقة،و بطبيعة الحال أنّهم يختارون الطريقة الموافقة للفطرة و هي الطريقة الإسلاميّة،و قد دلّت على ذلك صحيحة فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال:«ما من مولود يولد إلاّ على الفطرة، فأبواه اللّذان يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه،و إنّما أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الذمّة و قبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهوّدوا أولادهم و لا ينصّروا،و أمّا أولاد أهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم»[2].
(مسألة 82)
إذا أخلّ أهل الكتاب بشرائط الذمّة بعد قبولها خرجوا منها،و عندئذ هل على ولي الأمر ردّهم إلى مأمنهم أو له قتلهم أو استرقاقهم؟فيه قولان:الأقوى هو الثاني حيث إنّه لا أمان لهم بعد خروجهم عن الذمّة،و يدلّ‌

[1]الوسائل ج 11 باب 48 من جهاد العدو،الحديث 1.
[2]الوسائل ج 11 باب 48 من جهاد العدو،حديث 3.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست