responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 393
منه،و قد علّل ذلك في بعض الكلمات بأنّه داخل في الكبرى المشار إليها آنفا،و هي أنّ من لم يجز قتله لم توضع عليه الجزية،و لكنّ الأظهر أنّ الجزية توضع عليه،و ذلك لمعتبرة أبي الورد،فقد روى الشيخ الصدوق بسنده المعتبر عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم،عن أبي الورد،عن أبي جعفر عليه السلام،قال:سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟قال:«نعم،إنّما هو مالكه يفتديه إذا أخذ يؤدّي عنه»[1]و روى قريبا منه بإسناده عن أبي الورد نفسه‌[2]إلاّ أنّ في بعض النسخ في الرواية الثانية(أبا الدرداء)بدل(أبي الورد)و الظاهر أنّه من غلط النساخ.
و نسب هذا القول إلى الصدوق في المقنع و إلى العلاّمة في التحرير.
و أمّا الشيخ الهمّ و المقعد و الأعمى فالمشهور بين الأصحاب أنّه تؤخذ الجزية منهم لعموم أدلة الجزية و ضعف رواية حفص،و لكنّ الأقوى عدم جواز أخذها منهم، فإنّ رواية حفص و إن كانت ضعيفة في بعض طرقها إلاّ أنّها معتبرة في بعض طرقها الأخر و هو طريق الشيخ الصدوق إليه،و عليه فلا مانع من الاعتماد عليها في الحكم المزبور.
(مسألة 67)
إذا حاصر المسلمون حصنا من حصون أهل الكتاب فقتل الرجال منهم و بقيت النساء،فعندئذ إن تمكّن المسلمون من فتح الحصن فهو،و إن لم يتمكنوا منه فلهم أن يتوسلوا إلى فتحه بأيّة وسيلة ممكنة،و لو كانت تلك الوسيلة بالصلح معهن إذا رأى ولي الأمر مصلحة فيه،و بعد عقد الصلح لا يجوز سبيهنّ لعموم الوفاء بالعقد،فما قيل من جواز إظهار عقد الصلح معهنّ صورة و بعد العقد المزبور يجوز سبيهنّ فلا دليل عليه،بل هو غير جائز،لأنّه داخل في الغدر.
و أما إذا فتحه المسلمون بأيديهم فيكون أمرهنّ بيد ولي الأمر،فإن رأى مصلحة في إعطاء الأمان لهنّ و أعطاه لم يجز حينئذ استرقاقهنّ،و إن رأى مصلحة في الاسترقاق و الاستبعاد تعيّن ذلك.

[1]الفقيه ج 3 باب نوادر العتق،الحديث 9.
[2]الوسائل ج 11 باب 49 من جهاد العدو،الحديث 6.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست