responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 391

أحكام أهل الذمّة

(مسألة 62)
تؤخذ الجزية من أهل الكتاب و بذلك يرتفع عنهم القتال و الاستعباد،و يقرّون على دينهم،و يسمح لهم بالسكنى في دار الإسلام آمنين على أنفسهم و أموالهم،و هو اليهود و النصارى و المجوس بلا إشكال و لا خلاف،بل الصابئة أيضا على الأظهر،لأنّهم من أهل الكتاب على ما تدلّ عليه الآية الكريمة و هي قوله تعالى‌ { إِنّ الّذِين آمنُوا و الّذِين هادُوا و النّصارى‌ و الصّابِئِين منْ آمن بِاللّهِ و الْيوْمِ الْآخِرِ و عمِل صالِحاً فلهُمْ أجْرُهُمْ عِنْد ربِّهِمْ و لا خوْفٌ عليْهِمْ و لا هُمْ يحْزنُون } [1] و الجزية توضع عليهم من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام حسب ما يراه فيه من المصلحة كمّا و كيفا،و لا تقبل من غيرهم كسائر الكفّار بلا خلاف،فإنّ عليهم أن يقبلوا الدعوة الإسلامية أو يقتلوا،و تدلّ عليه غير واحدة من الآيات الكريمة،منها قوله تعالى‌ { فإِذا لقِيتُمُ الّذِين كفرُوا فضرْب الرِّقابِ } [2].
و منها قوله تعالى‌ { قاتِلُوهُمْ حتّى لا تكُون فِتْنةٌ و يكُون الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ } [3] و غيرهما من الآيات،و بعموم هذه الآيات يرفع اليد عن إطلاق معتبرة مسعدة بن صدقة الدالّة بإطلاقها على عدم اختصاص أخذ الجزية بأهل الكتاب،فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام،قال:«إنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلّم إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى اللّه عزّ و جل في خاصة نفسه ثم في أصحابه العامة-إلى أن قال:-و إذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث،فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منه و كفوا عنه،و ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم و كفوا عنهم، و ادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم و كفوا عنهم-إلى أن قال-

[1]سورة البقرة،الآية 62.
[2]سورة محمد صلى الله عليه و آله،الآية 4.
[3]سورة الأنفال،الآية 39.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست