responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 390
عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول اللّه صلى الله عليه و آله في أهل الشرك!قال:فغضب ثم جلس ثم قال:«سار و اللّه فيهم بسيرة رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم الفتح،إنّ عليّا كتب إلى مالك و هو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل،و لا يقتل مدبرا،و لا يجهز على جريح،و من أغلق بابه فهو آمن» الحديث‌[1].فهي قضية في واقعة،فلا يستفاد منها الحكم الكلي كما يظهر من روايته الأخرى قال:قلت لعلي بن الحسين عليه السلام:بما سار علي بن أبي طالب عليه السلام؟فقال:«إنّ أبا اليقظان كان رجلا حادا فقال:يا أمير المؤمنين:بم تسير في هؤلاء غدا؟فقال:بالمنّ كما سار رسول اللّه صلى الله عليه و آله في أهل مكّة»[2]فحينئذ إن تمّ الإجماع في المسألة فهو،و إلاّ فالأمر كما ذكرناه،فإذن القضية في كل واقعة راجعة إلى الإمام عليه السلام نفيا و إثباتا حسب ما يراه من المصلحة.
(مسألة 60)
لا تسبى ذراري البغاة و إن كانوا متولدين بعد البغي،و لا تملك نساؤهم و كذا لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح و الدوابّ و نحوهما.
و هل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة؟فيه قولان:عن جماعة القول الأول،و عن جماعة أخرى القول الثاني،بل نسب ذلك إلى المشهور،و هذا القول هو الصحيح،و يدلّ على كلا الحكمين عدّة من الروايات،منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:«لولا أنّ عليا عليه السلام سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي و الغنيمة للقيت شيعته من النّاس بلاء عظيما»ثم قال:«و اللّه لسيرته كانت خيرا لكم ممّا طلعت عليه الشمس»[3].
(مسألة 61)
يجوز قتل سابّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلّم أو أحد الأئمة الأطهار عليهم السلام لكلّ من سمع ذلك،و كذا الحال في سابّ فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها،على تفصيل ذكرناه في مباني تكملة المنهاج.

[1]الوسائل ج 11 باب 24 من جهاد العدو،الحديث 2.
[2]التهذيب ج 6 ص 154،الحديث 272.
[3]الوسائل ج 11 باب 25 من جهاد العدو،الحديث 8.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست