الإسلام
أحكام الغنيمة،فإن كانت منقولة تقسّم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس،و إن
كانت غير منقولة فهي ملك للأمة على تفصيل تقدّم،و تدل على ذلك إطلاقات
الأدلة من الآية و الرواية.
فما عليه المحقّق القمي-قدّس سرّه-من عدم جريان أحكام الغنيمة عليها و
أنّها لآخذها خاصة بدون حقّ الآخرين فيها لا يمكن المساعدة عليه. قتال أهل البغي
و هم الخوارج على الامام المعصوم عليه السلام الواجب إطاعته شرعا،فإنّه لا
إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام عليه السلام بها،و لا يجوز لأحد
المخالفة، و لا يجوز الفرار لأنّه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين،و
الحاصل أنّه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.
و تجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لأنّه قتل في سبيل اللّه.
(مسألة 59) المشهور-بل ادعي عليه
الإجماع-أنّه لا يجوز قتل اسرائهم، و لا الإجهاز على جريحهم،و لا يتبع
مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها،و أمّا إذا كانت لهم فئة كذلك
فيقتل اسراؤهم و يجهز على جريحهم،و يتبع مدبرهم،و لكن إتمام ذلك بالدليل
مشكل،فإنّ رواية حفص بن غياث التي هي نص في هذا التفصيل ضعيفة سندا كما
مر،قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين، إحداهما
باغية و الأخرى عادلة،فهزمت العادلة الباغية؟قال عليه السلام:«ليس لأهل
العدل أن يتبعوا مدبرا،و لا يقتلوا أسيرا،و لا يجهزوا على جريح،و هذا إذا
لم يبق من أهل البغي أحد و لم يكن فئة يرجعون إليها»الحديث[1].
و عليه فلا يمكن الاعتماد عليها.
و أمّا معتبرة أبي حمزة الثمالي،قال:قلت لعلي بن الحسين عليه السلام:إنّ عليّا [1]الوسائل ج 11 باب 24 من جهاد العدو،حديث 1.