responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 389
الإسلام أحكام الغنيمة،فإن كانت منقولة تقسّم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس،و إن كانت غير منقولة فهي ملك للأمة على تفصيل تقدّم،و تدل على ذلك إطلاقات الأدلة من الآية و الرواية.
فما عليه المحقّق القمي-قدّس سرّه-من عدم جريان أحكام الغنيمة عليها و أنّها لآخذها خاصة بدون حقّ الآخرين فيها لا يمكن المساعدة عليه.
قتال أهل البغي‌
و هم الخوارج على الامام المعصوم عليه السلام الواجب إطاعته شرعا،فإنّه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام عليه السلام بها،و لا يجوز لأحد المخالفة، و لا يجوز الفرار لأنّه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين،و الحاصل أنّه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.
و تجري على من قتل فيها أحكام الشهيد لأنّه قتل في سبيل اللّه.

(مسألة 59)
المشهور-بل ادعي عليه الإجماع-أنّه لا يجوز قتل اسرائهم، و لا الإجهاز على جريحهم،و لا يتبع مدبرهم إذا لم تبق منهم فئة يرجعون إليها،و أمّا إذا كانت لهم فئة كذلك فيقتل اسراؤهم و يجهز على جريحهم،و يتبع مدبرهم،و لكن إتمام ذلك بالدليل مشكل،فإنّ رواية حفص بن غياث التي هي نص في هذا التفصيل ضعيفة سندا كما مر،قال:سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية و الأخرى عادلة،فهزمت العادلة الباغية؟قال عليه السلام:«ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا،و لا يقتلوا أسيرا،و لا يجهزوا على جريح،و هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد و لم يكن فئة يرجعون إليها»الحديث‌[1].
و عليه فلا يمكن الاعتماد عليها.
و أمّا معتبرة أبي حمزة الثمالي،قال:قلت لعلي بن الحسين عليه السلام:إنّ عليّا

[1]الوسائل ج 11 باب 24 من جهاد العدو،حديث 1.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست