responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 383
للمتصرّف فيها فعلا،على أساس أنّ احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو عروض الموت عليها و قيام هذا الشخص بإحيائها موجود و هو يحقق موضوع قاعدة اليد فتكون محكمة في المقام،و مقتضاها كون الأرض المزبورة ملكا له فعلا.
ثم إنّ أقسام أرض الموات و أحكامها و شرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات من المنهاج.
(أرض الصلح)

(مسألة 47)
أرض الصلح تابعه في كيفيّة الملكيّة لمقتضى عقد الصلح و بنوده، فإن كان مقتضاه صيرورتها ملكا عاما للمسلمين كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة،و تجري عليها ما تجري على تلك الأرض من الأحكام و الآثار.
و إن كان مقتضاه صيرورتها ملكا للإمام عليه السلام كان حكمها حكم الأرض التي لا ربّ لها من هذه الجهة.
و إن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلّت في ملكهم كما كانت،غاية الأمر أنّ وليّ الأمر يضع عليها الطسق و الخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقلّ.
(الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة)

(مسألة 48)
الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة، و عليهم الزكاة من حاصلها،العشر أو نصف العشر،و أمّا إذا لم تكن عامرة فيأخذها الإمام عليه السلام و يقبلها لمن يعمرها و تكون للمسلمين،و تدلّ على ذلك صحيحة البزنطي،قال:ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام و ما سار به أهل بيته،فقال: «العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا،تركت أرضه في يده،و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها،و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممّن يعمر»الحديث‌[1].

[1]الوسائل ج 11 باب 72 من جهاد العدو،الحديث 2.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست