للمتصرّف
فيها فعلا،على أساس أنّ احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو
عروض الموت عليها و قيام هذا الشخص بإحيائها موجود و هو يحقق موضوع قاعدة
اليد فتكون محكمة في المقام،و مقتضاها كون الأرض المزبورة ملكا له فعلا.
ثم إنّ أقسام أرض الموات و أحكامها و شرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات من المنهاج. (أرض الصلح)
(مسألة 47) أرض الصلح تابعه في
كيفيّة الملكيّة لمقتضى عقد الصلح و بنوده، فإن كان مقتضاه صيرورتها ملكا
عاما للمسلمين كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة،و تجري عليها ما تجري على
تلك الأرض من الأحكام و الآثار.
و إن كان مقتضاه صيرورتها ملكا للإمام عليه السلام كان حكمها حكم الأرض التي لا ربّ لها من هذه الجهة.
و إن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلّت في ملكهم كما كانت،غاية الأمر
أنّ وليّ الأمر يضع عليها الطسق و الخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو
أقلّ. (الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة)
(مسألة 48) الأرض التي أسلم عليها
أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة، و عليهم الزكاة من حاصلها،العشر أو نصف
العشر،و أمّا إذا لم تكن عامرة فيأخذها الإمام عليه السلام و يقبلها لمن
يعمرها و تكون للمسلمين،و تدلّ على ذلك صحيحة البزنطي،قال:ذكرت لأبي الحسن
الرضا عليه السلام و ما سار به أهل بيته،فقال: «العشر و نصف العشر على من
أسلم طوعا،تركت أرضه في يده،و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها،و
ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممّن يعمر»الحديث[1]. [1]الوسائل ج 11 باب 72 من جهاد العدو،الحديث 2.