responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 377
إجارة الكافر المحارب هو أن يسمع كلام اللّه،فإن احتمل سماعه جازت إجارته و كانت نافذة و إن لم تكن مسبوقة بالطلب،ثم إنّ المعروف بين الأصحاب أنّ حق الأمان الثابت لآحاد من المسلمين محدود إلى عشرة رؤوس من الكفّار و ما دونهم،فلا يحق لهم أن يعطوا الأمان لأكثر من هذا العدد.و لكن لا دليل على هذا التحديد، فالظاهر أن لواحد من المسلمين أن يعطي الأمان لأكثر من العدد المزبور لأجل المناظرة في طلب الحق،و قد ورد في معتبرة مسعدة بن صدقة أنّه لا يجوز لواحد من المسلمين إعطاء الأمان لحصن من حصونهم‌[1].
(مسألة 28)
لو طلب الكفّار الأمان من آحاد المسلمين،و هم لم يقبلوه، و لكنهم ظنّوا أنّهم قبلوا ذلك،فنزلوا عليهم،كانوا آمنين فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوهم أو يسترقّوهم،بل يردّونهم إلى مأمنهم،و قد دلّت على ذلك معتبرة محمد بن الحكيم عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال:«لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا،فظنّوا أنّهم قالوا:نعم،فنزلوا إليهم كانوا آمنين»[2].
و كذا الحال إذا دخل المشرك دار الإسلام بتخيّل الأمان بجهة من الجهات.
(مسألة 29)
لا يكون أمان المجنون و المكره و السكران و ما شاكلهم نافذا و أمّا أمان الصبي المراهق فهل يكون نافذا؟فيه وجهان:الظاهر عدم نفوذه،لا لأجل عدم صدق المؤمن و المسلم عليه،حيث لا شبهة في صدق ذلك،بل لأجل ما ورد في الصحيحة من عدم نفوذ أمر الغلام ما لم يحتلم‌[3].
(مسألة 30)
لا يعتبر في صحة عقد الأمان من قبل آحاد المسلمين الحرية بل يصحّ من العبد أيضا إذ مضافا إلى ما في معتبرة مستعدة[4]من التصريح بصحة عقد الأمان من العبد أنّه لا خصوصية للحر فيه على أساس أنّ الحقّ المزبور الثابت له إنّما

[1]الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو،الحديث 2.
[2]الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو،الحديث 4.
[3]الوسائل ج 13 باب 2 من أحكام الحجر،الحديث 5.
[4]الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو،الحديث 2.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست