responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 374
و كذلك الحال في الذراري غير البالغين،و الشيوخ و غيرهم ممن لا يقتل،و تدلّ على ذلك -مضافا إلى السيرة القطعيّة الجارية في تقسيم غنائم الحرب بين المقاتلين المسلمين- الروايات المتعدّدة الدالّة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب،منها معتبرة رفاعة النخاس،قال:قلت لأبي الحسن(عليه السلام):إنّ الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان،فيعمدون على الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار،فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنّهم قد سرقوا و إنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟فقال:«لا بأس بشرائهم،إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام»[1].
و أمّا إذا كانوا ذكورا بالغين فيتعيّن قتلهم إلاّ إذا أسلموا،فإنّ القتل حينئذ يسقط عنهم.
و هل عليهم بعد الإسلام منّ أو فداء أو الاسترقاق؟الظاهر هو العدم،حيث إنّ كلّ ذلك بحاجة إلى دليل،و لا دليل عليه.
و أمّا إذا كان الأسر بعد الإثخان و الغلبة عليهم فلا يجوز قتل الأسير منهم و إن كانوا ذكورا،و حينئذ كان الحكم الثابت عليهم أحد أمور:إما المنّ أو الفداء أو الاسترقاق.
و هل تسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة إذا اختاروا الإسلام؟الظاهر عدم سقوطها بذلك،و يدلّ عليه قوله تعالى‌ { فإِذا لقِيتُمُ الّذِين كفرُوا فضرْب الرِّقابِ حتّى إِذا أثْخنْتُمُوهُمْ فشُدُّوا الْوثاق فإِمّا منًّا بعْدُ و إِمّا فِداءً حتّى تضع الْحرْبُ أوْزارها } [2]بضميمة معتبرة طلحة بن زيد الآتية الواردة في هذا الموضوع.
و من الغريب أنّ الشيخ الطوسي-قدّس سرّه-في تفسيره(التبيان)نسب إلى الأصحاب أنّهم رووا تخيير الإمام عليه السلام في الأسير إذا انفضت الحرب بين‌

[1]الوسائل ج 13 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب بيع الحيوان.
[2]سورة محمّد(صلّى اللّه عليه و آله و سلم)،الآية 4.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست