responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 372
فإنّ القتل في مورد الآية قتل خطئي و لا يكون بمأمور به،و القتل في المقام يكون مأمورا به،على أنّه لو تم الاستدلال بالآية في المقام فظاهرها هو وجوب الكفّارة على القاتل كما نصّ على ذلك غير واحد من الأصحاب و هو على خلاف مصلحة الجهاد، فإنّه يوجب التخاذل فيه كما صرّح به الشهيد الثاني(قدس سره)فالصحيح هو عدم وجوب الكفّارة في المقام المؤيّد برواية حفص المتقدّمة.
(مسألة 18)
المشهور كراهة طلب المبارز في الحرب بغير إذن الإمام(عليه السلام)،و قيل:يحرم و فيه إشكال،و الأظهر جواز طلبه إذا كان أصل الجهاد مشروعا.
(مسألة 19)
إذا طلب الكافر مبارزا من المسلمين و لم يشترط عدم الإعانة بغيره جاز إعانته،و المشهور على أنّه لا يجوز ذلك إذا اشترط عدم الإعانة بغيره، حيث إنّه نحو أمان من قبل غيره فلا يجوز نقضه،و لكنّه محل إشكال بل منع.
(مسألة 20)
لا يجوز القتال مع الكفّار بعد الأمان و العهد،حيث إنّه نقض لهما و هو غير جائز.
و يدلّ عليه غير واحدة من الروايات،منها صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بين يديه ثم يقول-إلى أن قال-و أيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّه، فإن تبعكم فأخوكم في الدين،و إن أبى فأبلغوه مأمنه و استعينوا باللّه»[1].
و منها معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)،قال:قلت له:ما معنى قول النبي(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)(يسعى بذمّتهم أدناهم)؟قال:«لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال:أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم و أناظره،فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به»[2].

[1]الوسائل ج 11 باب 15 من جهاد العدو،ذيل الحديث 1.
[2]الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو،الحديث 1.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست