responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 371
[1].
(مسألة 16)
يجوز قتال الكفّار المحاربين بكلّ وسيلة ممكنة من الوسائل و الأدوات الحربية في كل عصر حسب متطلّبات ذلك العصر،و لا يختص الجهاد معهم بالأدوات القتاليّة المخصوصة.
(مسألة 17)
قد استثني من الكفّار الشيخ الفاني و المرأة و الصبيان،فإنّه لا يجوز قتلهم،و كذا الأسارى من المسلمين الّذين أسروا بيد الكفار،نعم لو تترّس الأعداء بهم جاز قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة عليهم متوقّفة عليه.
و هل تجب الدّية على قتل المسلم من هؤلاء الأسارى و كذا الكفّارة؟الظاهر عدم الوجوب،أمّا الدية فمضافا إلى عدم الخلاف فيه تدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال:«من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن»[2]و ذلك فإنّ المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم و الموضوع هو أن كلّما كان القتل بأمر إلهيّ فلا شي‌ء فيه من الاقتصاص و الدية،و القتيل بالقصاص من صغريات تلك الكبرى، و تؤيّد ذلك رواية حفص بن غياث،قال:سألت أبا عبد اللّه عن مدينة من مدائن الحرب،هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا و منهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التجّار؟فقال:«يفعل ذلك بهم،و لا يمسك عنهم لهؤلاء،و لا دية عليهم للمسلمين و لا كفّارة»الحديث‌[3].
و أمّا الكفّارة فهل تجب أو لا؟فيه وجهان:المشهور بين الأصحاب وجوبها،و قد يستدل على الوجوب بقوله تعالى‌ { فإِنْ كان مِنْ قوْمٍ عدُوٍّ لكُمْ و هُو مُؤْمِنٌ فتحْرِيرُ رقبةٍ مُؤْمِنةٍ } [4].
بدعوى أنّ الآية تدلّ على الوجوب في المقام:الأولوية،و فيه أنّه لا أولوية،

[1]سورة الأنفال،الآية 15-16.
[2]الوسائل ج 19 باب 24 من قصاص النفس،الحديث 2.
[3]الوسائل ج 11 باب 16 من جهاد العدو،الحديث 2.
[4]سورة النساء،الآية 92.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست