[1]. (مسألة 16) يجوز
قتال الكفّار المحاربين بكلّ وسيلة ممكنة من الوسائل و الأدوات الحربية في
كل عصر حسب متطلّبات ذلك العصر،و لا يختص الجهاد معهم بالأدوات القتاليّة
المخصوصة. (مسألة 17) قد استثني من
الكفّار الشيخ الفاني و المرأة و الصبيان،فإنّه لا يجوز قتلهم،و كذا
الأسارى من المسلمين الّذين أسروا بيد الكفار،نعم لو تترّس الأعداء بهم جاز
قتلهم إذا كانت المقاتلة معهم أو الغلبة عليهم متوقّفة عليه.
و هل تجب الدّية على قتل المسلم من هؤلاء الأسارى و كذا الكفّارة؟الظاهر
عدم الوجوب،أمّا الدية فمضافا إلى عدم الخلاف فيه تدلّ عليه معتبرة السكوني
عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال:«من اقتصّ منه فهو قتيل القرآن»[2]و
ذلك فإنّ المتفاهم العرفي منها بمناسبة الحكم و الموضوع هو أن كلّما كان
القتل بأمر إلهيّ فلا شيء فيه من الاقتصاص و الدية،و القتيل بالقصاص من
صغريات تلك الكبرى، و تؤيّد ذلك رواية حفص بن غياث،قال:سألت أبا عبد اللّه
عن مدينة من مدائن الحرب،هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو
ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا و منهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و
الأسارى من المسلمين و التجّار؟فقال:«يفعل ذلك بهم،و لا يمسك عنهم لهؤلاء،و
لا دية عليهم للمسلمين و لا كفّارة»الحديث[3].
و أمّا الكفّارة فهل تجب أو لا؟فيه وجهان:المشهور بين الأصحاب وجوبها،و قد يستدل على الوجوب بقوله تعالى { فإِنْ كان مِنْ قوْمٍ عدُوٍّ لكُمْ و هُو مُؤْمِنٌ فتحْرِيرُ رقبةٍ مُؤْمِنةٍ } [4].
بدعوى أنّ الآية تدلّ على الوجوب في المقام:الأولوية،و فيه أنّه لا أولوية، [1]سورة الأنفال،الآية 15-16. [2]الوسائل ج 19 باب 24 من قصاص النفس،الحديث 2. [3]الوسائل ج 11 باب 16 من جهاد العدو،الحديث 2. [4]سورة النساء،الآية 92.