القادمة،و يدلّ على ذلك قوله تعالى
{ الشّهْرُ الْحرامُ بِالشّهْرِ الْحرامِ و الْحُرُماتُ
قِصاصٌ فمنِ اِعْتدى عليْكُمْ فاعْتدُوا عليْهِ بِمِثْلِ ما
اِعْتدى عليْكُمْ } [1]. (مسألة 10) المشهور أنّ من لا يرى للأشهر الحرم حرمة جاز قتالهم في تلك الأشهر ابتداء و لكن دليله غير ظاهر عندنا. (مسألة 11) يجوز
قتال الطائفة الباغية في الأشهر الحرم،و هم الّذين قاتلوا الطائفة الأخرى و
لم يقبلوا الإصلاح و ظلّوا على بغيهم على تلك الطائفة و قتالهم،فإنّ الآية
الدالة على حرمة القتال في الأشهر الحرم تنصرف عن القتال المذكور حيث إنّه
لدفع البغي و ليس من القتال الابتدائي كي يكون مشمولا للآية. (مسألة 12) يحرم قتال الكفار في الحرم إلاّ أن يبدأ الكفار بالقتال فيه فعندئذ يجوز قتالهم فيه،و يدلّ عليه قوله تعالى { و لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْد الْمسْجِدِ الْحرامِ حتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فإِنْ قاتلُوكُمْ فاقْتُلُوهُمْ } [2]. (مسألة 13) لا يجوز البدء بقتال الكفّار إلاّ بعد دعوتهم إلى الإسلام،فإذا قام المسلمون بدعوتهم إليه و لم يقبلوا وجب قتالهم.
و أمّا إذا بدءوا بالقتال قبل الدعوة و قتلوهم،فإنّهم و إن كانوا آثمين
إلاّ أنّه لا ضمان عليهم،على أساس أنّه لا حرمة لهم نفسا و لا مالا.
نعم،لو كانوا مسبوقين بالدعوة أو عارفين بها لم يجب عليهم دعوتهم مرة
ثانية، بل يجوز البدء بالقتال معهم،حيث إنّ احتمال الموضوعيّة في وجوب
الدعوة غير محتمل. (مسألة 14) إذا
كان الكفّار المحاربون على ضعف من المسلمين،بأن يكون واحد منهم في مقابل
اثنين من هؤلاء الكفّار وجب عليهم أن يقاتلوهم،و ذلك لقوله [1]سورة البقرة،الآية 194. [2]سورة البقرة،الآية 191.