responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 365
يمكن لنا إثبات أنّ المراد من بشير الواقع في سندها هو بشير الدّهان،و رواية سويد القلاء عن بشير الدهان في مورد لا تدلّ على أنّ المراد من بشير هنا هو بشير الدهّان، مع أنّ المسمّى بـ(بشير)متعدّد في هذه الطبقة و لا يكون منحصرا بـ(بشير)الدهّان.
نعم،روى في الكافي هذه الرواية مرسلا عن بشير الدهّان‌[1]و هي لا تكون حجّة من جهة الإرسال و قابلة للمناقشة دلالة،فإنّ الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الإمام المفترض طاعته و بمتابعته فيه،و لا تدلّ على حرمة القتال على المسلمين مع الكفّار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء و الخبرة فيه مصلحة عامّة للإسلام و إعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الإمام عليه السّلام كزماننا هذا.
الثانية:رواية عبد اللّه بن مغيرة،قال محمد بن عبد اللّه للرضا(عليه السلام) و أنا أسمع:حدّثني أبي،عن أهل بيته،عن آبائه أنّه قال له بعضهم:إنّ في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين،و عدوا يقال له الديلم،فهل من جهاد؟أو هل من رباط؟فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه.فأعاد عليه الحديث،فقال:عليكم بهذا البيت فحجوه، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته و ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا،فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بدرا،و إن مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات اللّه عليه،الحديث‌[2].
و لكن الظاهر أنّها في مقام بيان الحكم الموقّت لا الحكم الدائم بمعنى أنّه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك الوقت الخاص،و يشهد على ذلك ذكر الرباط تلو الجهاد مع أنّه لا شبهة في عدم توقّفه على إذن الإمام عليه السلام و ثبوته في زمان الغيبة،و ممّا يؤكّد ذلك أنّه يجوز أخذ الجزية في زمن الغيبة من أهل الكتاب إذا قبلوا ذلك،مع أن أخذ الجزية إنّما هو في مقابل ترك القتال معهم،فلو لم يكن القتال معهم في هذا العصر مشروعا لم يجز أخذ الجزية منهم أيضا.
و قد تحصّل من ذلك أنّ الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة

[1]الوسائل ج 11 باب 12 من أبواب جهاد العدو،ذيل الحديث 1.
[2]الوسائل ج 11 باب 12 من أبواب جهاد العدو،حديث 5.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست